الطعن رقم 774 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له. وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يتخل عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأموراً من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لا يصح الاعتداد بالتخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة القماش المبين القيمة والوصف بالمحضر لمحلات هانو وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبطه متلبسا قبل التمكن من الهرب بالمسروقات. وطلبت عقابه بالمادتين 317/2 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و47 و317/2 و321 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بمذكرته المقدمة بدفاعه ببطلان التفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس. والمحكمة المذكورة بعد أن اتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع ببطلان التفتيش ( وثانيا) بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.