⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركة مساهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 أن الشارع سوى في المسئولية الجنائية "الناتجة من عدم مراعاة النسب المقررة في عدد المصريين المستخدمين في الشركة" بين عضو مجلس الإدارة المسئول عن إدارة الشركة، وبين المسئول عن إدارة الفرع أو الوكيل أو المكتب للشركة المنشأة في الخارج، وليس في هذا النص ما يفيد التفرقة بين الشركات المنشأة في الخارج والمنشأة في مصر ولا ما يفيد قصر العقاب على مدير الفرع الكائن بمصر دون عضو مجلس الإدارة المنتدب من الشركة بل إن الشارع جعلهما مثلين في هذه المسئولية في كل حال يثبت فيها مخالفة أحكام المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: بصفته مديرا والثاني عضو مجلس إدارة محلات هانو لم يستوفيا النسب المقررة قانونا في عدد المصريين المستخدمين في الشركة، وكذلك فيما يتقاضونه من أجور ومرتبات، وطلبت عقابهما بالمادة 5 من القانون رقم 38 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1948 ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة والقرار المذكورين آنفا بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها. فاستأنفا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.