⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سوء النية فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود. وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا ل............. لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وقد ادعى........... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وألزمته بأن يدفع إلى المدعي ............. بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 5/12/1953 ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت في 3 من فبراير سنة 1955 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع أولا: برفضها بالنسبة للحكم الجنائي وتأييده وأمرت بإيقاف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. ثانيا: بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه وألزمته بمصروفاتها عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.