⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 769 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون يتطلب في جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلاً من شأنه إحداث الموت، أن ينتوي إزهاق روح المجني عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائي في جناية القتل عن مجرد العمد، أو باستعمال سلاح قاتل بطبيعته، ومن الواجب أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وأن يستظهر توافرها من العناصر التي تكشف قيامها في نفس القاتل. وإذن فإذا كان كل ما قاله الحكم في صدد توافر هذه النية هو "أنها مستفادة من نوع السلاح الذي استعمله المتهمون فهو من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض" - فإن هذا البيان يكون قاصراً قصوراً يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم. الأول - أولا: شرع في قتل............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وثانيا: ضرب عمدا................ فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والثاني: شرع في قتل............... و................ عمدا بأن أطلق مقذوفا ناريا على المجني عليه الأول قاصدا قتله فأصاب المجني عليه الثاني وحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو عدم إحكام التصويب نحو المجني عليه الأول ومداركة المجني عليه الثاني بالعلاج. والثالث: أشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمتي الشروع في القتل المنسوبتين إليهما بطريق الاتفاق والتحريض بأن اتفق معهما على قتل المجني عليه................ وصحبهما إلى مكان الحادث ودعاهما إلى إطلاق النار عليه فأطلق كل منهما مقذوفا ناريا عليه ووقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1-2 و41 و45 و46 و234/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 و242/1 و17 من قانون العقوبات للأول و45 و46 و234/1 من نفس القانون للثاني و40/1-2 و41 و45 و46 و234/1 منه للثالث. أولا: بحبس المتهم................... سنة واحدة مع الشغل عن التهمة الأولى المسندة إليه وتغريمه ثلاثمائة قرش عن التهمة الثانية. وثانيا: بمعاقبة كل من................ و................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إلى كل منهما. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.