⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 768 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي فلا يكون هناك وجه لما يشكو منه المتهم من عدم بحثها في أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي إذ التجاوز لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب - على خلاف الثابت بالأوراق - إلى بعض أفراد عائلتي المجني عليه والمتهم واقعة معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أي اعتبار في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ................ (الطاعن) و2 - ..........................: بأنهما قتلا عمدا ................ وشرعا في قتل .. ................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتلهما وانتظرا معا قدوم المجني عليهما إلى مكان الحادث يشد كل منهما أزر الآخر ويحمل كل منهما آلة حادة وما أن شاهدا المجني عليهما حتى طعن أولهما المجني عليه ......... بخنجر في صدره وطعن ثانيهما المجني عليه ................ بسكين في كتفه الأيسر قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجني عليه ................ وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه ......................... بسبب خارج عن إرادة المتهمين وهو مدراكته بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات فقررت بذلك, وقد ادعت ........... (زوجة القتيل) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الثاني بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم الأول. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى ثم قضت حضوريا - عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول: أولا - بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنين وإلزام ................ بصفته وليا شرعيا على ابنه ................ بأن يدفع للمدعية بالحق المدني قرشا صاغا والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وقد استبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار, وثانيا: ببراءة المتهم الثاني .................. مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.