⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 763 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراء التفتيش في نقط التفتيش الجمركية مما يدخل في اختصاص رجال حرس الجمارك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أوردته المحكمة في حكمها يدل على أنها عولت على اعتراف المتهم (بإحراز المخدر) في مرحلتين من مراحل التحقيق مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال دليلاً مستقلاً عن القبض والتفتيش وأنه لم يدل بأقواله متأثراً بما وقع عليه منه وإنما أدلى به طائعاً مختارا، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان التفتيش لا يجديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي مخدرا "حشيشا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34 و35 و37 من المرسوم رقم 351 لسنة 1952, فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات القاهرة هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (أ) الملحق به: بمعاقبة ................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي, ورفضت الدفع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.