الطعن رقم 762 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 بند 1 من الجدول المرفق به فقررت بذلك. نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الإذن بالتفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية كما أنه دفع ببطلان الاعتراف لأنه صدر تحت تأثير الإكراه, وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق به: بمعاقبة .......................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم حاز حشيشا بقصد التعاطي.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.