الطعن رقم 317 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-2-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الاستئناف - بعريضة - بتكليف بالحضور
⚖️ طريقة رفع الاستئناف
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة فى نظر الدعوى
⚖️ رسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى التي تستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريقة الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون أخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات-سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى المتعلقة بفرض رسم أيلولة على التركات على وجه السرعة - و لم تحل المادة 38 منه إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - التي تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة - وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون - و هذه الإحالة لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه من اعتبار الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة والتي يجب رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور.