الطعن رقم 761 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ طلب فتح باب المرافعة
⚖️ قانون المرافعات
⚖️ المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد أمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يطلب تحقيقها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات لا يكون إلا عند غياب النص على الإجراء في قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قدم متهم الأفيون لآخر للتعاطي فإن هذه الواقعة تتحقق بها بإحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وهي حالات أوجب القانون فيها توقيع العقوبة المغلظة بغض النظر عن قصد مقدم المادة المخدرة من حيازتها أو إحرازها، إذ يستوي في ذلك أن يكون القصد هو الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد أثبت أن النيابة العامة أصدرت أمرها بتفتيش الطاعن الأول ومن يوجد معه وقت ضبطه وتفتيشه إذا قامت شبهات قوية على أنه يحمل مواد مخدرة أو على اشتراكه في الجريمة فلما انتقل رئيس مكتب المخدرات ومعه أعوانه إلى مكان الطاعن الأول وجدوه واقفاً في الشارع على مقربة من منزله ومعه الطاعن الثاني وعندما شعر بهم هذا الأخير حاول الهرب وجرى فتبعه وكيل المكتب وقبض عليه وأحضره إلى رئيس المكتب الذي فتشه فوجد معه قطعة من الأفيون، فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً في القانون لأن وجود الطاعن الثاني مع الطاعن الأول الذي صدر الأمر بتفتيشه ومحاولة الطاعن الثاني الهرب عند رؤية رجال البوليس تتحقق بها الشبهة القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى نص الأمر الصادر بتفتيش من يتفق وجوده مع الطاعن الأول من ناحية، وإلى حكم المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية من ناحية أخرى ولو كان أمر التفتيش مقصوراً على الطاعن الأول فقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا جواهر مخدرة "أفيونا" بقصد الاتجار فيها وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرافق للقانون المذكور, فقررت الغرفة بذلك. نظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إذن التفتيش لأنه بني على تحريات غير جدية. كما دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان الاعتراف الصادر منه لأنه صدر منه تحت تأثير الإكراه, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والجدول الملحق به وذلك بالنسبة إلى المتهم الأول و2 و34 و35 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة............ بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 300 جنيه والمصادرة ومعاقبة............ بالسجن سبع سنين وغرامة 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن المتهم الأول أحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار والثاني أحرزها بقصد التعاطي, وقالت في حيثيات حكمها إن الدفوع في غير محلها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.