⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 759 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ حكم - التوقيع عليه
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ رابطة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين وغيرها من مواد التنظيم مبينة في قانون الإجراءات الجنائية مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأمر في تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير عمد في إصابة ...................... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة تزيد عن المقرر دون أن يستعمل آلة التنبيه فصدمت المجني عليه وسببت إصابته وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 5000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها بمصاريفها المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني، ولدى نظر الدعوى دفع المتهم بعدم جواز استئناف النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا. أولا ـ بعدم جواز استئناف النيابة. ثانيا ـ بقبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلا وتأجيل نظر الموضوع لجلسة 9 من يناير سنة 1954 والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1954 في موضوع الاستئناف الخاص بالدعوى المدنية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.