⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة وقتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-.............. و2 -............. بأنهما في يوم الجمعة 23 من فبراير سنة 1951 بدائرة مركز البلينا تسببا بغير قصد ولا تعمد - أولا: في قتل كل من ............. و.............. و............. و..............و............. - وثانيا: إصابة كل من............ و............. و............و.............. بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي - وثالثا: لحصول حادث لقطار السكة الحديد بإتلاف بعض أجزاء القاطرة وخروج عجلات إحدى العربات عن قضبان السكة الحديد وتعطل بذلك مرور القطارات وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن لم يكن الأول وهو خفير مكلف بحراسة المزلقان موجودا بالكشك الموجود بجواره ولم يقفل بذلك بوابتي المزلقان بينما قتل الثاني بسيارته أحد عشر راكبا بكيفية تمنعه من حسن القيادة فلم يلتفت إلى يمينه عندما أراد أن يعبر المزلقان كما لم يهدئ من السرعة التي كان يسير بها أصلا وهو عند مفترق طريقين ونجم عن ذلك خطؤهما المشترك السالف الذكر. وطلبت عقابهما بالمواد 238 و244 و169 من قانون العقوبات وقد ادعى بحق مدني كل من 1 - .............. بصفته وصي خصومة على قصر المرحوم............ بمبلغ ألفي جنيه و2 -..............بمبلغ 1000 جنيه و3 -.............. بمبلغ 250 جنيها و4 -........... بمبلغ مائة جنيه و5 -............ بمبلغ 1000 جنيه و6 -..............بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. وكان ادعاء هؤلاء المدعين قبل المتهمين ووزارة المواصلات .... متضامنين. كما ادعت وزارة المواصلات مدنيا قبل المتهم الأول و....... "صاحب السيارة" متضامنين بمبلغ 102 جنيها و276 مليما قيمة التلفيات التي حدثت في القاطرة وبعد أن نظرت محكمة جنح البلينا الجزئية هذه الدعوى, قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بالنسبة إلى المتهم الأول أولا - بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بالتضامن مع وزير المواصلات بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية أن يؤديا (1) للمدعي بالحقوق المدنية............. بصفته وصي خصومة على قصر المرحوم............... مبلغ ألفي جنيه والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. و(2) للمدعي بالحقوق المدنية............ بصفته ولي أمر أولاد ابنه..............والست..............زوجة المتوفي مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة و(3) للمدعي بالحقوق المدنية.............. مبلغ مائتي وخمسين جنيها مصريا مؤقتا والمصروفات المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة و(4) للمدعي بالحقوق المدنية............. مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة و(5) للمدعي بالحقوق المدنية............ مبلغ جنيه واحد مؤقتا - والمصروفات المدنية وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة: وثانيا ببراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله كذلك رفض دعوى الضمان الموجهة إليه وإلى................ صاحب السيارة من وزارة المواصلات وألزمتها مصروفاتها وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم الأول, ووزارة المواصلات والنيابة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته في هذا الحكم. نظرت محكمة سوهاج الابتدائية هذه الاستئنافات ثم قضت حضوريا عملا بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بقبولها شكلا وفي الموضوع - أولا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول............... إلى حبسه سنة ونصف سنة مع الشغل وثانيا برفض الاستئناف المقدم من النيابة ضد المتهم الثاني وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له مع تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالادعاء المدني وإلزام مصلحة السكة الحديد والمتهم الأول بالمصاريف المدنية الاستئنافية, وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه أيضا الأستاذ.............. المحامي بقلم قضايا الحكومة عن مصلحة السكة الحديد... إلخ.