الطعن رقم 756 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام حالة التلبس بالجريمة مما يبيح لرجال الضبط القضائي الذين شاهدوا وقوعها أن يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته فيها وأن يفتشوه سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1 -............. الشهير بـ............. و2 -............ و3 -............ الشهير بـ............ بأنهم: المتهم الأول - قلد ضرب المسكوكات من ذات القرشين المتداولة قانونا في بلاد الحكومة المصرية وذلك بأن اصطنع من سبيكة تتكون من القصدير والرصاص والنحاس والأنتميون قطعا على غرارها - والمتهمان الثاني والثالث روجا المسكوكات المزورة سالفة الذكر بأن تعاملا بها مع علمهما بتزويرها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 202 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني الطاعنين أولا: بمعاقبة............. الشهير بـ.............. بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وثانيا: بمعاقبة.............. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. وثالثا: ببراءة......... الشهير بـ............ مما أسند إليه. ورابعا: بمصادرة الأدوات والنقود المزيفة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.