⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 754 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً للجريمة التي ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذي ارتأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من :1 - ................و2 - ......................... (الطاعن) بأنهما في يوم 4 من مايو سنة 1952 بدائرة مركز طهطا, بددا الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح........ واختلساها لنفسيهما إضرارا به حالة كونهما مالكين وحارسين عليها, وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, نظرت محكمة طهطا الجزئية هذه الدعوى, ثم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات - بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. استأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم. نظرت محكمة سوهاج الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.