⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 752 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير عذر الحارس في عدم تقديم المحجوزات للمحضر في اليوم المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضي الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب التي يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها في العقل والمنطق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا ل................ وكانت قد سلمت إليه على وجه الوديعة لحفظها وتسليمها يوم البيع واختلسها إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه حارسا ومالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وقد ادعى حافظ عطية بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا. نظرت محكمة جنح أبي حماد الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا - عملا بمادتي الاتهام - مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا مع إلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة جنيهات مع المصاريف المدنية المناسبة وقضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المتهم هذا الحكم, ونظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا أولا بعدم جواز استئناف الدعوى المدنية. وثانيا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية بالنسبة للدعوى العمومية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.