الطعن رقم 749 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 أو لمخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك طبقاً للمادة الثانية عشرة من المرسوم بقانون المشار إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: زرع قطنا أكثر من المساحة المقررة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و9 و10 و12 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 415 لسنة 1953. نظرت محكمة جنح المحمودية الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام. بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. فعارض, وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.