الطعن رقم 745 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الصادر في 23 من سبتمبر سنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 -1955 الزراعية إذ نص في الفقرة ب من المادة الرابعة منه على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في السنوات الثلاث المذكورة في أرض زرعت قطناً في السنة الزراعية السابقة قد أفاد بذلك أنه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات لأن أحكامه تنهي عن ارتكاب فعل في مدة زمنية محددة ويبطل العمل بها بانقضاء هذه المدة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائه، وإذا كان قد صدر بعدئذ القانون رقم 152 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 ونص فيه على وقف العمل بأحكام الفقرة ب من المادة الرابعة المشار إليها آنفاً في السنتين الزراعيتين 1953 - 1954 و1954 - 1955 فإن هذا الوقف لا ينسحب أثره على السنة الزراعية السابقة عليهما بل يجب تطبيق أحكام ذلك المرسوم بقانون على المخالفات التي وقعت في ظله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: زرع قطنا في أرض سبق زراعتها قطنا في السنة الزراعية السابقة. وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و10 و12 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1953. وبعد أن نظرت محكمة إيتاي البارود الجزئية هذه الدعوى, قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ونظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية وبتاريخ 22 من يناير سنة 1955 حصلت النيابة على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني وأخطرت بإيداع الحكم مختوما في 2 من فبراير سنة 1955 فطعنت فيه النيابة بطريق النقض... إلخ.