⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 744 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك في مرافعته بأنه لم يكن معتدياً وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر في مسئولية المتهم، فإذا قضى الحكم عليه بالعقوبة وأغفل التحدث عن الدفع المذكور فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا................ وبيده على رأسه وعلى أجزاء أخرى من جسمه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 عقوبات فأمرت بذلك بتاريخ 26/3/1952. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 و17 من قانون العقوبات بحبس.............. سنة واحدة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.