الطعن رقم 741 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذن فإذا كان الحكم حين أورد الأدلة على المتهمين قد اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانتهما على التقارير الطبية الشرعية الموقعة على المجني عليهما دون أن يذكر شيئاً مما جاء فيها، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا................ و................ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أسلحة نارية بنادق وتوجها إليهما في مكان وجودهما حتى إذا ما ظفرا بهما أطلق المتهم الأول عيارا ناريا صوب المجني عليه الأول بينما أطلق المتهم الثاني النار صوب المجني عليه الثاني قاصدين من ذلك قتلهما فأصاباهما وأحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقررت ذلك وقد ادعى................ والد المجني عليهما بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين ................ و................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبأن يدفعا بالتضامن للمدعي بالحق المدني مبلغ التعويض المؤقت المطالب به ومقداره قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.