الطعن رقم 314 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-12-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
بورصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الفساد فى الاستدلال
⚖️ تفسير العقد
⚖️ متى تمت التغطية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له، فإذا كان قد نص في العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما في ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوي على مسخ للعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقود بيع القطن تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد وهي محكومة بالمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة وتخضع لقيودها وشروطها - فتحديد الثمن في هذه العقود يتراخى ويبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته، وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلا في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط إلا يستنفذ المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع وإن استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع في القطع يقابله حق المشترى في التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيد بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعر اسميا ناجما عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو على عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 بقانون رقم 131 سنة 1939، ومتى كان الثابت أن تعاملا فعليا لم يجر في بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر في 16/1/1952 بوضع حد أدنى للأسعار في تلك البورصة حتى صدور القرار الوزاري المؤرخ 17/2/1952 الذي حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير إلى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة ولم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 10/2/1952 وبعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة في يومي 10 و11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر في الأيام التالية حتى 17/2/1952 كان حد أدنى بائع وهو سعر اسمي لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى اعتبار السعر الذي أعلن في بورصة العقود يوم 12/2/1952 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أن السعر الذي قصده العاقدان يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلى في اليوم التالي لانتهاء تعطيل البورصة بالمبيعات التي تمت في بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها (بالكونتراتات) التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود والتي اتفق الطرفان على اتخاذها أساسا لتحديد السعر.