الطعن رقم 740 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان - الاعلان لجهة الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر ضربا عمدا ............ فأحدثا به الإصابات الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 230 و231 و242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن ................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.