الطعن رقم 739 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفوية المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته. وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدماً على شهادتهم بأنها "لا تقدم ولا تؤخر في أدلة القضية التي استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده" - فإن ذلك منها ينطوي على إخلال بحقوق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1936 سنة 1954 الدلنجات المقيدة بالجدول الكلي برقم 50 سنة 1954 بأنه في يوم الخميس 2/12/1954 الموافق 6 ربيع الآخر سنة 1374 بناحية زمران مركز الدلنجات مديرية البحيرة. ضرب عمدا................ بكوريك على رأسه فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي خلفت له عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على هذه المحكمة لمحاكمته بالمادة 240/1 عقوبات فصدر قرارها بذلك بتاريخ 27/2/1955, سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 17 مايو سنة 1955 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة................ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.