الطعن رقم 737 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفوية المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق هي من الإجازات التي خولها الشارع للمحكمة، إلا أن استعمال المحكمة لحقها هذا مشروط بتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب كما هو صريح نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب .............. عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عدم قدرة المجني عليه على إطباق بنصر يده اليسرى لراحة اليد وتقدر هذه العاهة بنحو 10% وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ................ بالسجن مدة ثلاث سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.