الطعن رقم 736 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة مع سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية ومع تقريرها هي بأن الواقعة جناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ كان واجباً عليها طبقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية، إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهمون الثلاثة الأول: ضربوا ................ المتهم الأخير عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الرابع: أحدث عمدا بـ................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 عقوبات ومحكمة قويسنا الجزئية قضت حضوريا بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها بلا مصاريف جنائية. فقررت غرفة الاتهام بمحكمة شبين الكوم حضوريا بإحالة القضية إلى محكمة جنح قويسنا لمحاكمة المتهمين على أساس عقوبة الجنحة وعلى النيابة إعلان المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.