الطعن رقم 735 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفتيش الأشخاص الذي تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفي الحدود التي رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليباً لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول - رعاية لهذه المصلحة العامة - سلطة التحقيق إجراء التفتيش لاحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه، قبل نقله إلى المستشفى، لجمع ما فيها وتعرفه وحصره، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" المرفق ـ فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و304/2 و381 إجراءات والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون351 لسنة 1952 الخاص بمكافحة المخدرات والفقرة واحد من الجدول رقم واحد الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ........................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.