⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض بالقوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك عرض أنثى بالقوة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها أو بغير رضائها، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء النوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في مواقعة ................ بغير رضاها بأن فاجأها وهي نائمة بفناء منزلها وأمسك بساقها بقصد مواقعتها على الرغم منها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثتها وفراره خشية ضبطه. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و267/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. وقد ادعت ................ بحق مدني قبل المتهم وطلبت للقضاء لها عليه بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بمعاقبة ................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و300 قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.