⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تحريض على قلب نظام الحكم - جريمة الانضمام والاتصال
⚖️ تلبس
⚖️ توقيعه
⚖️ القانون رقم 117 لسنة 1946

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً الذي جعله الشارع حداً أقصى لحصول التوقيع على الأحكام من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدر المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 مستوفياً الأوضاع المفروضة بالمادة 41 من الدستور، ذلك أنه صدر بين دوري انعقاد البرلمان من السلطة التنفيذية وتمت إجراءات نشره في الجريدة الرسمية كما أنه قدم للبرلمان في دورته العادية التي تلت صدوره، وبذلك أصبح قانوناً نافذاً منتجاً آثاره التشريعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما قاله الحكم وأسنده إلى وقائع استخلصها استخلاصاً سائغاً من الأوراق تنبئ في وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء ولهم مندوبون وأن الصلة قد توثقت بين المتهمين في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعاً على علم بحقيقة أمره، كما ينبئ أيضاً عن أن لتلك المنظمة برنامجاً تتبعه في مزاولة نشاطها، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين. وفرق بين هذا الانضمام وتواشج العلاقة بين المتهمين في داخل المنظمة وبين مجرد الاتصال الذي صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 وهو اتصال لا يبلغ لدرجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفي فيه قيام علاقة غير مشروعة من أي نوع كانت.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي في التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لقاضي الموضوع- متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه- أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المتهم وسواء أكان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أم أنه عدل عنه في مجلس القضاء أو في إحدى مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضي الموضوع غير خاضع في تقديره لرقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ......................... (الطاعن الأول) و2 ـ ......................... و3 ـ ......................... (الطاعن الثاني) و4 ـ ......................... (الطاعن الثالث) و5ـ ......................... بأنهم ـ أولا انضموا إلى جمعية في المملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، وإلى القضاء على طبقة اجتماعية، وإلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى منظمة سرية تعمل عن طريق إصدار نشرات وعقد اجتماعات تبث فيها الدعوى الشيوعية على الوصول في القطر المصري إلى إقامة حكم الطبقة العاملة وتغليبها على غيرها من الطبقات والقضاء على طبقة الملاك والرأسمالية وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج, وذلك طبقا لتعاليم ماركس وأنجلز ولينين وستالين بالأسلوب الثوري الذي اتبعه الشيوعيون في روسيا، وبالتحريض على بغض وازدراء طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام وثانيا ـ حبذوا وروجوا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولتسود طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات للقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة الإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى الجمعية السرية آنفة الذكر وهي تعمل عن طريق الدعوة في نشرات واجتماعات وإثارة طوائف العمال إلى إقامة النظام الشيوعي كما طبقه لينين وستالين في روسيا, وذلك بإيجاد مجتمع تحكمه الطبقة العاملة وتتغلب فيه على غيرها من الطبقات وتقضي فيه على طبقة الملاك والرأسماليين وتحرم فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج عن طريق اقتفاء الأسلوب الثوري الذي اتبعه الشيوعيون في روسيا. وطلبت معاقبتهم بمقتضى المواد 98/أ و98/ب و98/هـ من قانون العقوبات وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم الأول بزوال المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946. ودفع الحاضر عن المتهم الثاني بعدم دستوريته, ودفع الحاضران عن المتهمين الثاني والخامس بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إليهما لسبق الفصل فيها، كما دفع الحاضر عن المتهمين الأول والثالث والرابع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان تحريز الأوراق المضبوطة والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمواد 98/أ فقرة ثالثة و98/هـ من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين جميعا بالنسبة للتهمة الثانية ـ أولا ـ برفض الدفوع الخاصة بزوال ما للمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 من قوة القانون وبعدم دستورية هذا المرسوم بقانون، وكذلك برفض الدفوع الخاصة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحريز. وثانيا ـ بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجناية رقم 1523 سنة 1952 الأزبكية بالنسبة للمتهم الثاني ......................... وكذلك في الجناية رقم 34 محرم بك لسنة 1949 بالنسبة للمتهم الأخير مراد محمد نور الدين وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إلى كل منهما وبراءتهما منها وثالثا ـ ببراءة المتهمين جميعا من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم. ورابعا ـ بمعاقبة كل من ......................... و......................... و......................... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريم كل منهم خمسين جنيها ـ وخامسا ـ بمصادرة الأوراق والأشياء المضبوطة. فطعن الطاعنون الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.