⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أورد في الوقائع ما يدل على قيام القصد الجنائي في جريمة التزوير فإن التحدث عنه استقلالا يكون غير لازم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ................ و2- ...................... بأنهما - أولا - اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير ورقة أميرية هي عقد الهبة المحرر من موثق العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة في 28 من أبريل سنة 1942 والصادر من المتهم الأول الواهب لصالح أولاده........... و........... و................ وكان التزوير بزيادة كلمات في العقد المذكور وبوضع إمضاءات وأختام مزورة عليه وذلك بأن حرضا واتفقا مع شريكهما المجهول على أن يضيف لكل صفحة من العقد عبارة روجع وختم بمعرفتي مذيلة بإمضاء مزور على الموظف المختص بالمراجعة في مكتب المساحة بالصف "................" وبختم مزور على مكتب المساحة المذكور فوقعت جريمة التزوير نتيجة لهذا الاتفاق وذلك التحريض - ثانيا - استعملا هذا العقد المزور وهما يعلمان تزويره بأن قدماه لقلم الرهون بمحكمة مصر المختلطة لتسجيله. وطلبت إلى قاضي الإحالة. إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/1 - 2 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك وقد ادعى ................ بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبها وبالمادة 32/2 بالنسبة للمتهم الثاني - أولا - بمعاقبة المتهم الأول ............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم - ثانيا - بمعاقبة المتهم الثاني................... بالسجن لمدة ثلاث سنين. ثالثاً - بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.