⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 715 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الجريمتين المسندتين إلى المتهم مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووقعتا لغرض واحد مما يقتضي وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ومع ذلك قضى الحكم بعقوبة عن كل منهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تصحيحه بمعرفة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ضرب عمدا................ وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد في عظام الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضه لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه مما يقلل من كفاءته للعمل بنحو 16% وثانيا: ضرب عمدا................ وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج لا تزيد مدته على العشرين يوما, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات, فقررت بذلك وادعى................ المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين آنفا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة, وبحبسه شهرا واحدا مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.