الطعن رقم 307 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - النموذج رقم 18
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى - المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استن المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هي قاعدة الأرباح الحكمية باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 - بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير - أساس لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات 1948 إلى 1951 - حتى ولو كانت حساباتهم في تلك السنوات منتظمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مصلحة الضرائب قد قدرت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على الممول عن السنوات من 1948 إلى 1951 تقديرا حكميا عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - ولم يكن هذا التقدير يستلزم إثارة منازعات موضوعية أو قانونية من قبل الممول مما يقتضى توجيه النموذج رقم 18 إليه، ولم يترتب على إغفاله إخلال بحقه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات ربط الضريبة تأسيسا على عدم توجيه النموذج رقم 18 لا يكون مطابقا للقانون.