⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 707 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد الاوراق المالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي للعقاب على جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح من الأوراق المالية ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوع سابق على يوم 20 من أكتوبر سنة 1952 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: استعمل ورقة مزورة من أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا وهي من فئة الجنيه المصري الواحد الصادر من البنك الأهلي بمقتضى المرسوم العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1898 وذلك مع علمه بتزويرها بأن سلمها إلى أخته................., وطلب إليها أن تضعها بين أوراق النقد الصحيحة لأحد الأشخاص أثناء مباشرة عملها كمحصلة بإحدى العيادات الطبية, وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 206 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و206 من قانون العقوبات, لأنه شرع في استعمال الورقة المالية المزورة السالف بيانها مع علمه بتزويرها ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو امتناع أخته................. عن استبدالها وإبلاغ البوليس بالحادث. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.