⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 705 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المدعي بالحقوق المدنية في جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعي المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً ويترتب عليه أن يؤثر في مركز المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............ بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة..................... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر إذ كان مسرعا ولم يتخذ الجانب الأيمن ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليه فأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى........... (المجني عليه) والمدعي بالحقوق المدنية بحق مدني قدره 2585 جنيها و400 مليم تعويضا قبل المتهم والدكتور.......... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذين الاستئنافين قضت حضوريا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة للدعوى العمومية وثانيا - بقبول استئناف المدعي المدني شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.