⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 704 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن لجنة فحص الإقرارات والشكاوى قررت قيد الأوراق مادة كسب غير مشروع بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقم 191 لسنة 1952 ورقم 180 لسنة 1953 وبإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم أمام محكمة استئناف القاهرة فأمر رئيس هذه المحكمة بتقديم القضية إلى إحدى دوائرها مشكلة من ثلاثة مستشارين، فإنها تكون صاحبة الولاية بنظر الدعوى ولا يغير من ذلك أن هذه الدائرة هي أصلاً إحدى محاكم الجنايات طبقاً لكشف توزيع العمل الذي أقرته الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم في دعوى الكسب غير المشروع يعمل بمصلحة الأملاك بمدينة القاهرة فإن محكمة استئناف القاهرة تكون وحدها هي المختصة بنظر الدعوى, وما دامت قد انعقدت فعلاً في مقر المحكمة وهو مدينة القاهرة فإنه لا يؤثر على سلامة هذا الإجراء أن تكون قد عقدت جلساتها في بناء محكمة القاهرة الابتدائية بدلاً من دار القضاء العالي.
فقرة رقم -1
أقامت لجنة فحص الإقرارات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 هذه الدعوى على الطاعن بمقتضى السلطة المخولة لها في المادة العاشرة من المرسوم بقانون متهمة إياه بأنه في خلال المدة من عام 1939 حتى آخر عام 1951 وأثناء عمله بالتفاتيش الزراعية التابعة لمصلحة الأملاك الأميرية حصل على كسب غير مشروع مقداره 4320 جنيها و571 مليما عجز عن إثبات مصدره حالة كونه موظفا عاما. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 1 و5 و7 و10 و12 و16 و23 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالمرسومين بقانون رقم 191 لسنة 1952 ورقم 180 لسنة 1953. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 7 و16 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالمرسومين بقانون رقم 191 لسنة 1952 ورقم 180 لسنة 1953 بإلزام ........ بأن يرد لخزانة الدولة كسبه غير المشروع البالغ قدره 4320 جنيها و571 مليما (أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين جنيها وخمسمائة وواحد وسبعين مليما.). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.