الطعن رقم 702 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى جنائية
⚖️ دعوى جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرائم السب من الجرائم التي لا تجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجني عليه، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 441 لسنة 1954.
فقرة رقم -1
رفع................ هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد....................... (المطعون ضده) اتهمه فيها بأنه: اعتدى عليه بالقول بأن نسب إليه أمورا تخدش الشرف والاعتبار وطلب معاقبته طبقا للمادتين 302 و303 من قانون العقوبات والحكم له قبله متضامنا مع وزارة المعارف بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة سمعت مرافعة أطراف الخصومة في الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه مع المسئولة عن الحقوق المدنية بان يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية متضامنين واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة مدنيا. وقيد استئنافاهما, وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت الاستئنافين المذكورين تنازل المدعي بالحقوق المدنية من مخاصمة كل من المتهم والمسئولة مدنيا, فأنهت المحكمة سماع الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما أولا بإثبات نزول المدعي المدني عن مخاصمة وزارة المعارف ونزوله عن دعواه المدنية مع إلزامه بمصروفاتها. وثانيا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم جنيهين. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.