الطعن رقم 700 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء من العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مراد الشارع من نص المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر الصادر في 8 من يوليه سنة 1954 هو رفع العقاب من غير قيد ولا شرط عمن يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على صورة تخالف القانون في فترة الإعفاء، وذلك لتهيئة الفرصة لهم إما بتقديمها لجهة البوليس وإما بالإخطار عما لديهم منها لاستصدار ترخيص بها، فيبقى العقاب ممتنعاً ما بقيت فترة الإعفاء وينبني على ذلك عدم جواز معاقبة من يوجد حائزاً أو محرزاً سلاحاً أو ذخيرة بغير ترخيص خلال هذه الفترة ولو كان مخفياً لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بندقية خرطوش صالحة للاستعمال في غير الأحوال المرخص بها قانونا, وطلبت معاقبته بالمواد 1, 5, 26, 30, 31 من القانون رقم 294 لسنة 1954 والجدول أ الملحق بهذا القانون والبند أ من الجدول رقم 2. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مركز المنيا الجزئية دفع المتهم بعدم جواز محاكمته تأسيساً على المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954, فأخذت المحكمة بهذا الدفع, وقضت ببراءته مما نسب إليه مع المصادرة, وذلك عملاً بالمادتين 30, 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.