⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس - حجز اداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد أمر القاضي بحجزه محتسباً على ذمة السلطة القضائية خاضعاً لتصرفها طبقاً لأحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجز الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطاً نص عليها فأوجب دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح أميناً مسئولاً عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، أما إذا لم يعين الحارس ولم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إدارياً تسليماً فعلياً أو حكمياً بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز الإداري لا ينعقد ويكون العيب الذي يلحق محضره في هذه الصورة هو عيب جوهري يبطله، مما لا محل معه لتطبيق أي من المادتين 323 أو341 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المحصول المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والذي سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه يوم البيع فاختلسه إضرارا بالدائنة الحاجزة حالة كونه حارسا عليه ومالكا له. وطلبت عقابه بالمادتين 340 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة رشيد الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.