⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجز قضائياً كان أو إدارياً واجب الاحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه، فإذا وقع التبديد على مال محجوز حجزاً باطلاً قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً خاصاً بوقوع جريمة التبديد التي لا تخضع لقواعد خاصة في الإثبات وإنما يجوز إثباتها بكافة الطرق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في دعواها رقم 280 لسنة 1954 الواسطى بأنه في يوم 15 ديسمبر سنة 1953 بدائرة مركز الواسطى: بدد الأشياء الموضحة بالمحضر المحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 344 من قانون العقوبات. ومحكمة الواسطى الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 23 من أكتوبر سنة 1954 طبقا للمادتين المذكورتين والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 435 لسنة 1953 بحبس المتهم شهرا مع الشغل ووقف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف, وقيد استئنافه برقم 2217 سنة 1954, ومحكمة بني سويف الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 14 من ديسمبر سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.