⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 696 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً, أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً, ولا يجزئ في ذلك أن يكون التوكيل صادراً بالمرافعة عن الموكل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أجرى تقوية وترميم واجهات منزله بالكيفية المبينة بالمحضر بدون رخصة من مصلحة التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و15 من الدكريتو الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم وبالمادة 395/2 من قانون العقوبات. ومحكمة ملوي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على مصاريفه فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.