الطعن رقم 693 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تربص
⚖️ ما الذى يعتد به فى قيامه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة, فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزاً لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن خطأ المحكمة في التدليل على توافر ركني سبق الإصرار والترصد مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل بغير سبق إصرار ولا ترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة في قيام الترصد هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل, ولا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا رفعت الدعوى على المتهمين باعتبارهما شريكين بطريق الاتفاق والمساعدة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فاعتبرتهما المحكمة فاعلين في الجريمة المذكورة وتبين من الحكم أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذي آخذت به المتهمين هي ذات الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة ودون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً, فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق المتهمين في الدفاع ولا تكون ملزمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا جدوى من النعي بأن المحكمة جعلت من واقعة قتل مجني عليه ظرفاً مشدداً لقتل آخر مع أن كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى وكان يتعين عليها تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات - لا جدوى من هذا النعي مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لإحدى الجريمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول والثاني والثالث: قتلوا................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوا في المكان الذي اعتاد التواجد فيه حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين بذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثالث: قتل................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وترصده في المكان الذي اعتاد التواجد فيه وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - والمتهمان الأول والثاني اشتركا مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وأعاناه على مقارفتها وذهبا معه إلى مكان الحادث حاملين سلاحين ناريين لشد أزره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والرابع: شرع في قتل........ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وترصد له في المكان الذي اعتاد التواجد فيه وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي, وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والأول والثاني والثالث: اشتركوا مع الرابع في ارتكاب الجريمة المبينة أنفا وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وتوجهوا معه إلى مكانها مسلحين لإعانته على مقارفتها وشد أزره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 و3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وادعى................ بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن كما ادعى أيضا................ بحق مدني قدره 400 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن وذلك بقرار معافاة. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات للثلاثة الأول والمواد 45 و46 و230 و231 و232 من القانون المذكور للرابع مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة لجميع الطاعنين بمعاقبة................ و................ و................ بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة................ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإلزام كل من المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني................ مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وبإلزامهم أيضا بأن يدفعوا لـ................ المدعي المدني مبلغ أربعمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الجميع من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.