الطعن رقم 692 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيل هيئة محكمة الجنايات
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها المنتدبين للعمل بإدارة التفتيش القضائي للجلوس بمحكمة الجنايات لا يترتب عليه بطلان تشكيلها، ذلك أن ندب رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها للعمل بإدارة التفتيش القضائي لا يرفع عن أيهما صفة القاضي أو يخلع عنه ولاية القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1953 تجيز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها، كما تجيز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ .................. "الطاعن الأول" 2 ـ .................. 3ـ .................. "الطاعن الثاني". 4 ـ.................. 5 ـ .................. بأنهم: قتلوا عمدا .................. مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعد كل منهم لهذا الغرض بندقية وتربصوا للمجني عليه في طريقه لحقله وأطلقوا عليه أعيرة نارية من بنادقهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعت ............ زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين, ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور للأول والثالث والمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية لباقي المتهمين بمعاقبة المتهمين ....... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني متضامنين مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وببراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.