الطعن رقم 298 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ شفعة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة وإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته واختصام من يبلغ سن الرشد منهم دون من كان يمثلهم وهم قصر. فمتى كان الطاعن لم يعلن خصومه الذين بلغوا سن الرشد بتقرير الطعن، وهو من الإجراءات الجوهرية فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يوجب القانون في دعوى الشفعة اختصام جميع البائعين والمشتريين في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض وينبني على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة لجميع الخصوم.