⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي تجريه المحكمة في الوصف من جناية شروع في قتل إلى جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية - إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية استبعاد واقعة فرعية وهي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المحكوم عليه لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة مما يستوجب لفت الدفاع عنه إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع آخر شرع مع آخرين مجهولين في قتل ........................ ـ و........................ و........................ عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن اتفقا مع هؤلاء المجهولين على قتل المجني عليهم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا أسلحة (بندقية وسكين وعصا غليظة) واستقلوا قاربا إلى مكان وجود المجني عليهم ثم أطلق المتهم الأول عيارين ناريين على المجني عليه الأول أصابه أحدهما في فخذه الأيمن وطعنه أحد المجهولين بسكين في يده اليمنى وضربه آخر بعصا غليظة على كتفه الأيمن وضرب المتهم الثاني المجني عليه الثاني بعصا غليظة على رأسه كما ضرب مجهول المجني عليه الثالث بعصا على ذراعه الأيمن وكانوا جميعا يقصدون القتل وقد حدث بالمجني عليهم من جراء ذلك الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى كل من ........................ و......................... بحق مدني قبل المتهمين وطلبا القضاء عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و240/1 من قانون العقوبات و304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم ........................ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع لـ........................ المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب للمحاماة وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله من ........................ وألزمت رافعها بمصروفاتها وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان المبينين آنفا أطلق عمدا على ........................ عيارا ناريا أصابه في فخذه الأيمن وفي ساقه اليمنى أحدث بهما جروحا تخلف عنها عاهة مستديمة هي قصر بالطرف السفلي الأيمن بنحو 6% وإعاقة بحركة ثني مفصل الركبة وحركات مفصل العقب وضعف بقوة ثني القدم إلى أعلا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.