الطعن رقم 684 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ضبطت الزوجة محرزة مادة مخدرة فإن القضاء بإدانتها يكون صحيحاً لتوافر أركان الجريمة في حقها ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ ولا بالقول بأن الزوجة كانت لا تستطيع الخروج عن طاعة زوجها الذي بادر بتسليمها المخدر عند رؤيته رجال البوليس وكذلك لا تستفيد الزوجة من نص قانون العقوبات في المادة 145 على إعفائها من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي ارتكبها زوجها لأن هذا الإعفاء يقتضي أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقاباً على ارتكابها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورتين بأنهما: أحرزا جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا بقصد الاستعمال الشخصي وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به. فقررت بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة، قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول الملحق بهذا القانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للثانية بمعاقبة ................ بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة خمسمائة جنيه وبمعاقبة ................ بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.