⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-11-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اثبات - شهادة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من هذا القانون في باب الإجراءات أمام محاكم الجنايات وإن كانت قد نصت على أن "ينادي على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة" فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات أو عدم الإشارة إلى إتباعها في محضر الجلسة بطلاناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حصول خطأ في محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات باعتبارها حاضرة في حين أنها لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة، هو خطأ مادي لا أثر له في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت في التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج عليها إن أخذت به ولو عدل عنه المتهم فيما بعد ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا النقود والمصوغات المبينة بالمحضر والمملوكة لـ................ و................ بطريق الإكراه الواقع عليهما وذلك أنهما (أي المتهمين) أوقعا المجني عليهما السالفتي الذكر وكتما أنفاسهما فعطلا بذلك مقاومتهما وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه في ارتكاب السرقة وقد ترك الإكراه بجسمي المجني عليهما آثار الإصابات المبينة الوصف بالمحضر وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من................ و................بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.