الطعن رقم 678 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ/ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هي بالتاريخ الذي يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف في تواريخ مختلفة وكان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك كما هو معرف به في المادة 337 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية................ شيكاً مسحوباً على بنك مصر وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ الحكم وجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم بلا مصاريف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة إسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.