⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 676 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1955-12-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد الاختام
⚖️ تزوير - تقليد الاختام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها جاء نصها في ذلك عاماً لا تخصيص فيه، ولفظ التزوير الوارد فيها ينسحب ولا شك على جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 من القانون المذكور الذي سوى في الحكم والعقوبة بينها وبين تزوير المحررات، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم اعتبار جريمة تقليد الأختام من الجرائم التي عددتها المادة 51 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................. بأنه: بدد مبلغ 13ج و150م مملوكة ل............. كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه وذلك حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و49/1 و51 و52 و341 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بمعاقبة............ بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت فيه النيابة... إلخ.