الطعن رقم 675 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المراهنة
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار السيد حسن داوود. وبحضور حضرات السادة محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب والأعمال الرياضية وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها في المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية في 10 /2/1955 باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومن بينها الطمبولا وأنها لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ..................... و2 ـ ..................... و3 ـ ..................... و4 ـ .................... و5 ـ ..................... و6 ـ .................. و7 ـ ........... و8 ـ ...........، بأنهم الأول: بصفته صاحب محل عمومي "مقهى" سمح بقبول المراهنة على لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون ترخيص ومن الثاني إلى الثالث: تلقوا رهانا على لعبة الطمبولا بدون ترخيص. السابع والثامن: راهنا على لعبة الطمبولا مع المتهمين سالفي الذكر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 مكررة و2/1 ـ 2 من القانون رقم 135 لسنة 1947. ومحكمة جنح اللبان الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور بحبس كل من المتهمين من الثاني إلى السادس سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 300 جنيه وبمعاقبة المتهمين السابع والثامن بحبس كل منهما أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمون الستة الأول هذا الحكم كما استأنفه السابع والثامن، ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين مائة قرش بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.