⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الضابط وزميله إنما انتقلا إلى محل المجني عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا إقرار المتهم بأجل الدين وحقيقة الفائدة التي يحصل عليها في القرضين الربويين فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق لأن من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم للتوصل إلى معاقبة مرتكبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر تفريط المتهم في مكنون سره والإفضاء بذات نفسه وجهاً للطعن على الدليل المستمد من اعترافه طواعية واختيارا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا وذلك بأن أقرض ................ و............. و.............. المبالغ الموضحة بالمحضر بفائدة أزيد من المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمادة 339 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني 1ـ ................ و2ـ ............ و3ـ ............... وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام محكمة روض الفرج الجزئية دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم جواز رفعها في جرائم الإقراض بفوائد ربوية، والمحكمة قضت بقبول هذا الدفع وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات المدنية، ثم نظرت موضوع الدعوى وقضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك تطبيقا للمواد 339/3 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، واستأنفه كذلك المدعيان الثاني والثالث، وطلبا الحكم لهما بما طلباه من تعويض، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا. أولا: بعدم جواز استئنافي النيابة والمدعيين مدنيا. ثانيا: بقبول استئناف المتهم شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.