الطعن رقم 665 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الدعوى العمومية على مشتبه فيه
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في حالة رفع الدعوى العمومية على المشتبه فيه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذا ثبت للمحكمة أنه سبق الحكم عليه بالمراقبة لجريمة اشتباه ثم اتهم بعد ذلك في جريمة فإن قصارى ما يطلب من المحكمة هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذي وقع منه أخيراً يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون توقف على فصل المحكمة فيه، فإذا هي حجبت نفسها عن البحث في التهمة المرفوعة بها الدعوى والتي أسندتها النيابة إلى المتهم بمقولة إن الجريمة المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عد مشتبها فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة: الاعتياد على ارتكاب جرائم التعدي على النفس والمال وحكم عليه أكثر من مرة في هذه الجرائم وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/1 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجيزة الجزئية طلبت النيابة تعديل وصف التهمة إلى عود للاشتباه. وبعد نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 5/4 و7/1 و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما بلا مصاريف جنائية فاستأنفت النيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.