الطعن رقم 663 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-12-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الامور المستعجلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتاً في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة لا للفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: لم يقم بسداد فرق رسم الدمغة النسبي المستحق على أسهم الشركة الأهلية للتجارة والصناعة إدارته عن سنة 1951 وكذلك رسم الدمغة النسبي المستحق عن سنة 1952 وثانيا - لم يسدد في الميعاد رسم الدمغة على أسهم الشركة التي يديرها عن سنة 1952. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951 ومحكمة الضرائب الوطنية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا وإلزامه بتعويض قدره ثلاثة أمثال ما لم يسدده من الرسم عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فاستشكل المتهم في تنفيذ الحكم وقضي في هذا الاستشكال بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الأستاذ................. المحامي نائبا عن الأستاذ................. المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.