الطعن رقم 662 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1955-11-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - وصفه بانه غيابى او حضورى
⚖️ عدم حضور المعارض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه غيابي وهو في حقيقته حضوري اعتباري طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطعن فيه بطريق المعارضة لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يؤد في الميعاد, الضريبة المستحقة من واقع إقراره بالدخل العام عن سنة 1951 وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 99 لسنة 1949 ومحكمة الضرائب قضت غيابيا- عملا بمواد الاتهام- بتغريم المتهم مائتي قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها. فعارض وقضي في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم حضوري, فاستأنف المتهم الحكم الأخير ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.